السيد محسن الخرازي

11

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 9 ، س 21 : « هذه الرواية المؤيدة » . أقول : أي رواية إسماعيل بن جابر . قوله في ج 1 ، ص 10 ، س 1 : « المؤيدة تعيينا كما لا يخفى » . أقول : نعم لا بأس برفع اليد عنها تخييرا كما مر آنفا في معارضة الخبرين السابقين . قوله في ج 1 ، ص 11 ، س 3 : « فلم لا يؤخذ بظاهرها » . أقول : ظهور قوله « لا بأس » في صحيحة علي بن جعفر أقوى ، ولذلك لا يؤخذ بظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل ، وهكذا نقول في صحيحة عليبن يقطين الآتية . قوله في ج 1 ، ص 11 ، س 17 : « يلزم جواز التيمم » . أقول : وفيه منع ، لإمكان أن يقال إنه مشترك ومع الاشتراك وعدم الرضاية لا يجوز التصرف . قوله في ج 1 ، ص 12 ، س 6 : « على غير المعنى المعهود » . أقول : من القذارة العرفية . قوله في ج 1 ، ص 12 ، س 6 : « بعيد جدا » . أقول : والبعد في حد نفسه ، وأما مع ملاحظة الأخبار الدالة على عدم غسل الثياب التي غسلت بماء البئر التي وقع فيها النجس فلابعد ، وبهذا الخبر وغيره أيضا ترفع اليد عن السياق الواحد في الأخبار المفصلة بين صورة التغير وغيرها ، فلاتغفل .